الإمام الشافعي

41

الرسالة

128 - والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخة والفرض ( 1 ) في تنزيله والأدب والارشاد والإباحة 129 - والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وما أراد بجميع فرائضه ؟ ومن أراد ( 2 ) : اكل خلقه أم بعضهم دون بعض ؟ وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى امره 130 - ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل 131 - ( 3 ) فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا 132 - وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه ( 4 ) لكان الامساك أولى به أقرب من السلامة له إن شاء الله 133 - فقال منهم قائل ( 5 ) إن في القرآن عربيا وأعجميا

--> ( 1 ) الفرض بالفاء ، كما هو واضح جدا في أصل الربيع . وفي النسخ المطبوعة الغرض بالغين ، وهو خطأ ، لان المراد : معرفة ما جاء في الكتاب مفروضا ، وما جاء للأدب أو للارشاد أو للإباحة . اي الفرق بين الامر الذي هو للوجوب على أصله ، وبين الامر الذي تدل القرائن والأدلة على أنه ليس للوجوب . ( 2 ) في س ومن أراد ( بجميع فرائضه ، ومن أراد لكل فريضة من فرائضه ) . وما بين المربعين زيادة ليست في أصل الربيع ، ولا ندري من أين نقلها الناسخ ؟ ولعلها كانت بالحاشية ، وضاعت بتأكل الورق ، ولكن ليس من دليل أو إشارة في الأصل إلى موضعها ، وهي زيادة مستغنى عنها في معنى الكلام وسياقه . ( 3 ) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل . ( 4 ) كلمة منه سقطت من س وهي ثابتة في الأصل . ( 5 ) في ج فقال قائل منهم . وفي ب فقال لي قائل منهم ، وكلاهما مخالف للأصل .